المحقق الكركي
426
جامع المقاصد
ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو . ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز ، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض ، وكذا في نصف الطول وكل العرض ، وتصح القرعة في الثانية دون الأولى ، بل يختص كل وجه
--> ( 1 ) في ( ق ) : كذلك . ( 2 ) الدروس : 383 . ( 3 ) التحرير 2 : 136 .